الاحوال الشخصية في شريعة حمورابي
اعداد / طارق كامل - بغداد
حمورابي يستلم شريعته من الاله (شمش) اله الشمس ونور الحكمة..
تعتبر
شريعة (حمورابي) من أول الشرائع في تاريخ البشرية. وهي دليل على مدى تعلق
الروح العراقية بالقوانين والحاجة الى قواعد تساعدهم على مواجهة مصاعب
الحياة.
أن حمورابى (1795-175 ق.م) كان الملك الذى أسس عظمة بابل، وهي
العاصمة الأولى فى التاريخ. العديد من آثار عهد حمورابى تم الإحتفاظ بها،
ويمكننا اليوم دراسة سيرة هذا الملك العظيم... يمثل تشريع حمورابى المصدر
الأكثر أهمية لدراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة البابلية. نقش
التشريع على حجر تذكاري أسود، وكرَّس بكامل الوضوح ليكون مقروءاً للناس. فى
الجزء الأعلى للحجر التذكاري صور الملك متربعاً على كرسي العرش بينما غطيت
الأجزاء المتبقية كلها بنص بالكتابة المسمارية القديمة يتكون من 247 مادة
قانونية. مسحت خمسة أعمدة، إحتمالاً، من قبل أحد الغزاة العيلاميين الذى
حمل هذا الحجر التذكاري المشهور غنيمة الى سوسه حيث تم العثور عليه فى
عام191 . إلاّ أن النقص فى النص والناجم عن عملية المسح قد أصبحت إعادة
تركيبه ممكنة بفضل نسخ التشريع التي تم الكشف عنها والتي كانت مخصصة للكتبة
والقضاة لإستخدامها مراجع للدراسة أو دليلاً للإجراءات القضائية.
علما بأن هذه الشريعة اعتمدت على ما سبقها من قوانين عراقية بدأ سنَّها منذ فترة السومريين.
الزواج
أول
ما تعالج هذه الشريعة هي مسألة الزواج. انه فى الأساس عقد بين رجل وامرأة
معاً. زواج الفتيان والفتيات عادة ما يكون أمراً يرتبه الأقرباء، يقدم والد
العريس سعر العروسة والذى يقدمه الخطيب مع هدايا أخرى فى إحتفال الى والد
العروسة. عادة يقدم والد العروسة سعر الزواج لها فى ليلة الزفاف، ومن ثم
يكون قد رجع مجدداً الى ملكية العريس سوياً مع مهرها والذى كان نصيبها
بوصفها ابنة. يختلف سعر الزواج إختلافاً كبيراً حسب وضعية الطرفين لكنه
يكون أعلى من الذي يدفع لشراء عبد. ثبت التشريع أن الوالد بعد أن يكون قد
قبل هدايا الرجل، إذا رفض إعطاء ابنته، عليه أن يعيد الهدايا مضاعفة. حتى
إن كان القرار بفعل تشهير من طرف صديق الخطيب المتقدم، فإنَّ التشريع يثبت
عدم صلاحية زواج الفتاة من ذلك الصديق غير الوفي. إذا غير الخطيب رأيه
فسيخسر هداياه. قد يشمل المهر ضيعة، لكنه عادة يتألف من مستلزمات شخصية
وأثاث منزلي. يظل المهر ملكاً للزوجة على مدى الحياة، ويؤول الى أطفالها،
إن وجدوا؛ خلاف ذلك يعود الى أسرتها، حينها يجوز للزوج أن يقتطع سعر الزواج
إن لم يكن قد سلم لها، أو يرجعه إذا كان قد سلم لها. إحتفال الزواج بما فى
ذلك مسك الأيدي والنطق ببعض العبارات الدالة على القبول من جانب العريس،
مثل "أنا ابن النبلاء، والفضة والذهب سأملأ أحضانك، فلتكونى زوجة لي، سأكون
زوجاً لك. مثل فاكهة البستان سأمنحك نسلي". لا بدَّ أن تجري الطقوس من قبل
شخص حر.
عادة يذكر عقد الزواج، الذي يثبت التشريع أنه بدونه لا تصبح
المرأة زوجة، العواقب التي تترتب على الطرفين في حالة إنكار أحدهما للآخر.
ليس بالضرورة أن تتوافق تلك مع التشريع. العديد من الشروط قد يتم تضمينها
في العقد: مثل أن تعمل الزوجة خادمة لأم زوجها، أو للزوجة الأولى. يؤلف
الزوجان وحدة فيما يتعلق بالمسؤوليات الخارجية، وخاصة الدَين. فالرجل مسؤول
عن الديون التي تعاقدت عليها زوجته، حتى قبل زواجها، الى جانب المسؤولية
عن ديونه الشخصية؛ لكنه يستطيع أن يقدمها رهينة لسداد تلك الديون. وبالتالي
يسمح التشريع بإضافة شرط في عقد الزواج، بأن لا يستحوذ على الزوجة نتيجة
ديون سابقة على زوجها، لكن التشريع ثبت أنه في تلك الحالة لن يكون الزوج
مسؤولاً عن ديونها السابقة، وأنهما، فى كل الأحوال، مسؤولين سوياً عن كل
الديون المتعاقد عليها بعد زواجهما. يمكن للرجل أن يقيم لها مسكناً، وهو ما
يعطيها مصلحة في جزء من ممتلكاته، وقد يمنحها حق أن تورثه لطفلها المفضل،
لكنه لا يمكنها في أي ظرف أن تتركة لأسرتها. ومع أنها تظل وهي متزوجة عضواً
في منزل والدها، نادراً ما تسمى زوجة فلان، بل عادة بنت فلان أو أم فلان.
نوعية الزواج
كان
الزواج (ألاُحادي) هو السائد، وإمرأة بلا طفل يمكنها أن تمنح زوجها جارية
(لاتكون زوجة) لتنجب له أطفالاً، يعدون أطفالاً لها هي لا للجارية. تظل هي
سيدة على جاريتها وقد تعيد إنزالها الى مرتبة العبودية في حالة وقاحتها،
لكن لا يمكنها بيعها إذا كانت قد أنجبت لزوجها أطفالاً. إذا فعلت الزوجة
ذلك، فإنَّ التشريع لا يسمح للزوج بإتخاذ محظية. إذا لم تفعل، فيمكن له أن
يقتنى محظية. ((المحظية هى زوجة))، لكنها ليست في المرتبة نفسها؛ ليس
للزوجة الأولى سلطة عليها. المحظية إمرأة حرة، يدفع لها مهر زواج، ويكون
أطفالها شرعيون. يمكن تطليقها فقط بذات شروط تطليق الزوجة. إذا أصبحت
الزوجة معاقة إعاقة دائمة، فيتوجب على الزوج أن يبقيها في المنزل الذي
أسساه سوياً، إلاّ إذا فضل أن تأخذ مهرها وترجع الى منزل والدها؛ لكن له
الحرية في أن يتزوج ثانية. في كل تلك الحالات يكون الأطفال شرعيون ولهم حق
الإرث قانوناً.
ليس هناك عائق يمنع الرجل من أن ينجب أطفالاً من جارية.
يكون أولئك الأطفال، على كل حال، أحراراً ولايمكن بيع والدتهم، مع أنها
يمكن رهنها، وتصبح حرة بوفاة سيدها. أولئك الأطفال يمكن تثبيت شرعيتهم
بإعتراف والدهم أمام شهود، ويتم عادةً تبنيهم. بذلك يصبح لهم الحق المتساوي
فى ممتلكات والدهم، لكن إذ لم يتم تبنيهم، فإنَّ أطفال الزوجة يقتسمون
الممتلكات وتكون لهم فرصة الإختيار الأولى.
الراهبات العذارى لا يفترض
أن يكون لديهن أطفال، مع ذلك يمكنهن ذلك وكثيراً ما يتزوجن. يشير التشريع
الى أن زوجة من هذا النوع يمكنها أن تمنح زوجها جارية كما أسلفنا. يمكن
للمرأة الحرة أن تتزوج عبداً ويقدم لها مهر. يكون الأطفال أحراراً، وبموت
العبد تأخذ الزوجة مهرها ونصف ما إقتنته هي وزوجها، ويأخذ سيد العبد النصف
الآخر بوصفه وريثاً لعبده.
الطلاق
كان
الطلاق إختيارياً بالنسبة للرجل، لكن عليه إعادة المهر، إذا كانت الزوجة
قد أنجبت أطفالاً فإن لها حق رعايتهم. عليه في هذه الحال أن يخصص لها دخلاً
من الحقل أو البستان، الى جانب البضائع، لتعيل نفسها وأطفالها الى حين أن
يكبروا. من ثم تقتسم معهم بالتساوي العلاوة (ويظهر كذلك في ضيعته عند
وفاته) ولها الحرية في الزواج مجدداً. إذ لم يكن لها أطفال، فإنه يعيد
اليها المهر ويدفع لها قيمة تعادل سعر الزواج، أو مينا فضة. الأخير عبارة
عن عقوبة مسماة في عقد الزواج لتنكره لها.
إذا كانت زوجة سيئة، سمح له
التشريع إستبعادها، في حين يبقى الأطفال ومهرها؛ أو أنه يحق له إنزالها الى
وضع جارية في منزله الخاص، حيث تنال الطعام والملبس. يحق لها أن تقيم عليه
دعوى متهمة إياه بالقسوة والإهمال، وإذا أثبتت صحة دعواها تكسب إنفصالاً
شرعياً وتأخذ معها مهرها. لا ينال الرجل عقاباً آخر. إذا لم تثبت دعواها،
لكن إن أثبتت إنها إمرأة سيئة، تغرق فى النهر. إذا تركت بدون ما يعيلها في
أثناء غياب زوجها الإختياري فيمكنها أن تعايش رجلاً آخر، لكن عليها الرجوع
الى زوجها حين عودته، في حين يبقى الأطفال من المعايشة الثانية مع والدهم
الفعلي. إذا كان لديها ما يعيلها، فإنَّ خرق العلاقة الزوجية يعد بمثابة
زنا. الهجران الإختياري أو النفي من قبل الزوج يبطل الزواج، وإذا عاد الزوج
مجدداً فليس لديه الحق في إدعاء ملكيتها؛ إحتمالاً حتى ملكيته الشخصية.
كأرملة،
تأخذ الزوجة مكان زوجها في الأسرة، تعيش في منزله وتربي الأطفال. يمكنها
أن تتزوج مجدداً فقط بإستشارة قانونية، حينها يتوجب على القاضي أن يجرد
ممتلكات الزوج المتوفي ويسلمها لها ولزوجها الجديد بوصفها أمانة للأطفال.
لا يمكنهما استبعاد أية أداة. إذ لم تتزوج ثانية، فإنها تعيش فى منزل زوجها
وتأخذ نصيب طفل في حالة تقسيم الممتلكات، عندما يكبر الأطفال. تظل تحتفظ
بمهرها وأي عقار وهبه إياها زوجها. الملكية ترجع الى أطفالها. إذا تزوجت
مجدداً، يشترك معها بالتساوي كل أطفالها في مهرها، لكن هبة الزوج الأول
تعود الى أطفاله أو الى من تختارهم هي من بينهم، إذا كان مخولاً لها.
الابناء
يكون
للوالد السلطة على أطفاله الى حين أن يتزوجوا. له الحق في مردود عملهم
نظير إعالتهم. يمكن أن يؤجرهم ويقبض مرتباتهم، ويرهنهم سداداً لدين، بل حتى
بيعهم مباشرة، للامهات الحقوق نفسها في حالة غياب الأب، حتى الإخوة الكبار
عندما يكون الوالدان متوفيان. الأب لا إدعاء له على الأطفال المتزوجين في
المساعدة، لكنهم يحتفظون بحق وراثته بعد موته.
الابنة ليست تحت سيطرة
والدها فيما يتعلق بالزواج فحسب، لكنه يحق له تكريسها لخدمة إله ما كراهبة
أو جارية معبد، أو يقدمها محظية. لا خيار لها في تلك المسائل، والتي تقرر
كثيراً منذ طفولتها. قد ترغب الفتاة أن تصبح منذورة، إحتمالاً بدلاً عن
زواج غير مناسب، ويبدو أن أباها لايمكنه رفض رغبتها. في كل تلك الحالات فإن
الأب يعطيها مهرها. إذا لم يفعل، فإنه يتوجب على إخوتها بعد وفاة والدهم
أن يفعلوا ذلك، بإعطائها نصيب طفل كامل إذا كانت زوجة أو محظية أو راهبة
عذراء، ولها ثلث نصيب طفل إذا كانت جارية معبد أو كاهنة لمردوك. الأخيرة
لها إمتياز الإعفاء من مستحقات الدولة والتصرف المطلق فى ممتلكاتها. كل
البنات الأخريات لهن حق الإستفادة في حياتهن من مهورهن، والتي ستعود الى
الأسرة، إذا لم ينجبن أطفالاً، أو تذهب الى أطفالهن أن كان لهن أطفال. يحق
للأب أن ينفذ وصية تمنح البنت سلطة ترك ممتلكاتها الى أخ مفضل أو أخت
مفضلة. ملكية الابنة عادة ما يرعاها أخوانها، لكن إذا لم يرضها ذلك فلها حق
تعيين وكيل. إذا تزوجت يصبح زوجها مديراً على ممتلكاتها.
يبدو أن الابن
هو الآخر ينال نصيبه حين يتزوج، لكنه لا يترك دائماً منزل والده، بل قد
يأتي بزوجته اليه. كان هذا عادياً في حالة زواج الأطفال.
التبني
كان
التبني أمراً شائعاً، بخاصة عندما يكون الأب (الأم) بلا أطفال أو عاش
ليشاهد كل ابناءه يتزوجون ويرحلون بعيداً عنه. يتم تبني الابن عندها ليرعى
أبويه كبار السن. يتم ذلك عن طريق عقد، يحدد عادة ما على الأبوين أن يتركاه
له وأي خدمات متوقعة. الأطفال الحقيقيون، إن وجدوا، يكونون عادة أطراف
قبول لترتيب يستبعد تطلعاتهم. إذا فشل الطفل المتبنى في القيام بمهامه يمكن
الغاء العقد عن طريق محكمة قانونية. العبيد كثيراً ما يتم تبنيهم وفى حالة
فشلهم يتم إنزالهم مجدداً الى مرتبة العبودية.
عادة
ما يتبنى الحرفي ابناً ليعلمه المهنة. يستفيد بعمل الابن. إذا فشل في
تعليم ذلك الابن المهنة، فإن للابن الحق في مقاضاته والغاء العقد. كان هذا
نوع من الصنعة، وليس واضحاً إن كان للصانع أي علاقة أبوية.
الرجل الذي
يتبنى ابناً، ويتزوج فيما بعد وتكون له أسرته الخاصة، يمكنه أن يفسخ العقد
لكن عليه أن يعطي الطفل المتبنى ثلث نصيب طفل من البضائع، لكن ليس من
الممتلكات الثابتة. ذلك يمكن أن يجيء اليه من الأسرة التي لم يعد منتمياً
اليها. الراهبات العذارى كثيراً ما يتبنين بناتاً، عادة راهبات، وذلك
لرعايتهن في شيخوختهن.
التبني يجب أن يتم بالتشاور مع الأبوين
الحقيقيين، الذين عادة ما يكونان قد قدما للطفل خدمة، وبالتالي ما عاد
يمتلك إدعاءً تجاههما. إلاّ أن الراهبات، وجاريات المعبد، وبعض موظفي القصر
والعبيد لا حقوق لهم على أبنائهم ومن ثم فلا مشكلة تواجههم. اللقطاء
والأطفال غير الشرعيون لا آباء لهم ليعترضوا على مسألة تبنيهم. إذا اكتشف
الطفل المتبنى والديه الحقيقيين وأراد الرجوع اليهما، فإن لسانه قد يقطع أو
تقلع عينه. الطفل المتبنى وريث كامل، وقد يحدد له العقد موقع الابن
الأكبر. عادة ما يكون هو الوارث المتبقي.
الميراث
يقتسم
الابناء الشرعيون بالتساوي ممتلكات الأب بعد وفاته، مع الإبقاء فى
الإحتياطي سعر الزواج للابن غير المتزوج، والمهر للبنت أو الملكية الممنوحة
للأطفال المفضلين من جانب الأب. ليس هناك وضعية مميزة للابن الأكبر بحق
الميلاد، لكنه عادة ما يكون المنفذ وبعد أن يقدر ما ناله كل واحد يقوم
بمساواة الأنصبة. بل قد يقدم منحاً من نصيبه الفائض الخاص الى الآخرين.
عندما تكون هناك والدتان، فإنَّ الأسرتين تقتسمان ممتلكات الأب بالتساوى
حتى أزمان متأخرة لاحقة حيث أضحت الأسرة الأولى تأخذ الثلثين. البنات، فى
حالة غياب ابناء، تكون لهن حقوق الابناء. يقتسم الأطفال أيضاً ممتلكات
والدتهم، لكن لا نصيب فى ذلك لزوجة الأب.
فى الأزمان المبكرة كان يحق
للأب أن يحرم ابناً من الميراث بدون قيود، لكن التشريع أصرَّ على وجوب
إستشارة قانونية ويشترط فى ذلك عقوق الابن. فى الأزمان المبكرة كان مثل هذا
الابن المحروم من ميراث والده يتعرض لقص شعر مقدمة رأسه، ووضع وشم
العبودية على ذراعه، ويمكن بيعه عبداً؛ في حين أنه إذا أنكر أمه فيقص شعر
مقدمة رأسه، ويفرض عليه الدوران حول المدينة مثالاً وعليه أن يهجر المنزل،
لكنه لا ينزل الى مرتبة العبودية.
العقوبات
المبدأ
الأساسي فى القانون الجنائي هو العين بالعين، والسن بالسن، والطرف بالطرف
فى حالة الإعتداء. تمثل نوع من الإنتقام فى معاقبة الجاني فى قطع اليد التي
تمتد على الأب أو تمتد لسرقة أمانة؛ وفى قطع ثدي ممرضة مرضعة تستبدل طفل
أوكل اليها بآخر؛ وفى قطع لسان من ينكر أباه أو أمه (في العقود العيلامية
احتفظ بالعقوبة ذاتها للحنث بالقسم)؛ وفى فقدان العين التى تحدق فى أسرار
محظورة. فقدان يد الجرّاح التى تسببت فى فقدان حياة أو طرف أو يد العبد عند
إزالة وشم العبودية. العبد الذى يضرب حراً أو ينكر سيده، يفقد أذناً، وهى
عضو السمع ورمز الطاعة. تعريض آخر لخطر الموت بفعل تهمة زور يعاقب بالموت.
التسبب فى فقدان الحرية أو الممتلكات بفعل شهادة زور يعاقب الشاهد بنيل ذات
العقوبة التى كان سينالها المجني عليه.
تعاقب الخيانة الزوجية بالموت
للطرفين عن طريق الإغراق فى النهر، لكن إذا كان الزوج راغباً فى العفو عن
زوجته، يمكن للملك أن يتدخل للعفو عن العشيق. ممارسة النكاح المحرم مع الأم
يؤدي الى حرق الطرفين حتى الموت؛ ومع زوجة الأب يعاقب عليه بحرمان الابن
من الميراث: ومع الابنة ينفى الرجل؛ ومع زوجة الابن بإغراق الأب؛ ومع خطيبة
الابن بتغريم الأب. المرأة التى تسعى لموت زوجها من أجل عشيقها تعدم.
الخطيبة التى يغويها والد خطيبها، تأخذ مهرها وتعود الى أسرتها، ولها
الحرية فى أن تتزوج بإختيارها.
وتكون عقوبة الحرق لمن ينكح أمه،
وللراهبة التى تفتتح حانة أو تدخلها، وللسرقة فى حينها؛ وتكون عقوبة الموت
بالغرق على الخيانة الزوجية، وعلى اغتصاب جارية مخطوبة، والزواج من أكثر من
إمرأة فى وقت واحد، والسلوك غير السوي للزوجة، وإغواء زوجة الابن.
امتداد
غامض للعقوبة هو موت ابن الدائن لتسبب الأب فى موت ابن المدين المرهون
لديه؛ وموت ابن البناء لتسبب الأب فى موت ابن صاحب المنزل بفعل سوء البناء:
وموت ابنة الرجل بسبب أن والدها تسبب فى موت ابنة رجل آخر.
العقود فى
العادة لا تهتم بمثل قضايا الجرائم هذه الموضحة أعلاه، لكن عقود الزواج
تحدد الموت شنقاً، وغرقاً، ودفعاً من برج أو قمة معبد أو بسيف حديدي فى
حالة نبذ زوجة لزوجها. لا نملك أية بينة على الطريقة التى نفذت بها تلك
العقوبات.
نفذ حكم النفي على جريمة النكاح المحرم مع الابنة، والحرمان
من الميراث فى حالة النكاح المحرم مع زوجة الأب أو السلوك العاق المتكرر.
الإعتداء العنيف على من يرأس الفرد، فى حالة أن يكون الجاني والمجني عليه
من الاميلو، كانت عقوبته ستون جلدة بصوت من جلد الثور. وكان الوشم
(إحتمالاً المساوي للإنزال الى مرتبة العبودية) العقوبة المقررة على
الإفتراء على إمرأة متزوجة أو راهبة. الفصل من المنصب مدى الحياة كان هو
عقوبة القاضي المفسد. الإسترقاق كان عقوبة تطبق على الزوجة المبذرة
والأطفال العاقين. كان الحكم بالسجن شائعاً، لكنه غير معترف به طبقاً
للتشريع.
المصادر
ـ شريعة حمورابي : ترجمة، تحقيق: محمود الأمين ـ دار الوراق للنشر ـ لندن ـ 2007
ـ أوبنهايم، ليو: بلاد ما بين النهرين (لندن1964) ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق، بغداد،1981.
ـ حمود، حسين ظاهر: مكانة الأولاد في المجتمع العراقي القديم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل،1991.
ـ ويكيبديا ـ حمورابي
http://mexat.com/vb/showthread.php?t=29252 ـ
www.uae.ii5ii.com
اعداد / طارق كامل - بغداد
حمورابي يستلم شريعته من الاله (شمش) اله الشمس ونور الحكمة..
تعتبر
شريعة (حمورابي) من أول الشرائع في تاريخ البشرية. وهي دليل على مدى تعلق
الروح العراقية بالقوانين والحاجة الى قواعد تساعدهم على مواجهة مصاعب
الحياة.
أن حمورابى (1795-175 ق.م) كان الملك الذى أسس عظمة بابل، وهي
العاصمة الأولى فى التاريخ. العديد من آثار عهد حمورابى تم الإحتفاظ بها،
ويمكننا اليوم دراسة سيرة هذا الملك العظيم... يمثل تشريع حمورابى المصدر
الأكثر أهمية لدراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة البابلية. نقش
التشريع على حجر تذكاري أسود، وكرَّس بكامل الوضوح ليكون مقروءاً للناس. فى
الجزء الأعلى للحجر التذكاري صور الملك متربعاً على كرسي العرش بينما غطيت
الأجزاء المتبقية كلها بنص بالكتابة المسمارية القديمة يتكون من 247 مادة
قانونية. مسحت خمسة أعمدة، إحتمالاً، من قبل أحد الغزاة العيلاميين الذى
حمل هذا الحجر التذكاري المشهور غنيمة الى سوسه حيث تم العثور عليه فى
عام191 . إلاّ أن النقص فى النص والناجم عن عملية المسح قد أصبحت إعادة
تركيبه ممكنة بفضل نسخ التشريع التي تم الكشف عنها والتي كانت مخصصة للكتبة
والقضاة لإستخدامها مراجع للدراسة أو دليلاً للإجراءات القضائية.
علما بأن هذه الشريعة اعتمدت على ما سبقها من قوانين عراقية بدأ سنَّها منذ فترة السومريين.
الزواج
أول
ما تعالج هذه الشريعة هي مسألة الزواج. انه فى الأساس عقد بين رجل وامرأة
معاً. زواج الفتيان والفتيات عادة ما يكون أمراً يرتبه الأقرباء، يقدم والد
العريس سعر العروسة والذى يقدمه الخطيب مع هدايا أخرى فى إحتفال الى والد
العروسة. عادة يقدم والد العروسة سعر الزواج لها فى ليلة الزفاف، ومن ثم
يكون قد رجع مجدداً الى ملكية العريس سوياً مع مهرها والذى كان نصيبها
بوصفها ابنة. يختلف سعر الزواج إختلافاً كبيراً حسب وضعية الطرفين لكنه
يكون أعلى من الذي يدفع لشراء عبد. ثبت التشريع أن الوالد بعد أن يكون قد
قبل هدايا الرجل، إذا رفض إعطاء ابنته، عليه أن يعيد الهدايا مضاعفة. حتى
إن كان القرار بفعل تشهير من طرف صديق الخطيب المتقدم، فإنَّ التشريع يثبت
عدم صلاحية زواج الفتاة من ذلك الصديق غير الوفي. إذا غير الخطيب رأيه
فسيخسر هداياه. قد يشمل المهر ضيعة، لكنه عادة يتألف من مستلزمات شخصية
وأثاث منزلي. يظل المهر ملكاً للزوجة على مدى الحياة، ويؤول الى أطفالها،
إن وجدوا؛ خلاف ذلك يعود الى أسرتها، حينها يجوز للزوج أن يقتطع سعر الزواج
إن لم يكن قد سلم لها، أو يرجعه إذا كان قد سلم لها. إحتفال الزواج بما فى
ذلك مسك الأيدي والنطق ببعض العبارات الدالة على القبول من جانب العريس،
مثل "أنا ابن النبلاء، والفضة والذهب سأملأ أحضانك، فلتكونى زوجة لي، سأكون
زوجاً لك. مثل فاكهة البستان سأمنحك نسلي". لا بدَّ أن تجري الطقوس من قبل
شخص حر.
عادة يذكر عقد الزواج، الذي يثبت التشريع أنه بدونه لا تصبح
المرأة زوجة، العواقب التي تترتب على الطرفين في حالة إنكار أحدهما للآخر.
ليس بالضرورة أن تتوافق تلك مع التشريع. العديد من الشروط قد يتم تضمينها
في العقد: مثل أن تعمل الزوجة خادمة لأم زوجها، أو للزوجة الأولى. يؤلف
الزوجان وحدة فيما يتعلق بالمسؤوليات الخارجية، وخاصة الدَين. فالرجل مسؤول
عن الديون التي تعاقدت عليها زوجته، حتى قبل زواجها، الى جانب المسؤولية
عن ديونه الشخصية؛ لكنه يستطيع أن يقدمها رهينة لسداد تلك الديون. وبالتالي
يسمح التشريع بإضافة شرط في عقد الزواج، بأن لا يستحوذ على الزوجة نتيجة
ديون سابقة على زوجها، لكن التشريع ثبت أنه في تلك الحالة لن يكون الزوج
مسؤولاً عن ديونها السابقة، وأنهما، فى كل الأحوال، مسؤولين سوياً عن كل
الديون المتعاقد عليها بعد زواجهما. يمكن للرجل أن يقيم لها مسكناً، وهو ما
يعطيها مصلحة في جزء من ممتلكاته، وقد يمنحها حق أن تورثه لطفلها المفضل،
لكنه لا يمكنها في أي ظرف أن تتركة لأسرتها. ومع أنها تظل وهي متزوجة عضواً
في منزل والدها، نادراً ما تسمى زوجة فلان، بل عادة بنت فلان أو أم فلان.
نوعية الزواج
كان
الزواج (ألاُحادي) هو السائد، وإمرأة بلا طفل يمكنها أن تمنح زوجها جارية
(لاتكون زوجة) لتنجب له أطفالاً، يعدون أطفالاً لها هي لا للجارية. تظل هي
سيدة على جاريتها وقد تعيد إنزالها الى مرتبة العبودية في حالة وقاحتها،
لكن لا يمكنها بيعها إذا كانت قد أنجبت لزوجها أطفالاً. إذا فعلت الزوجة
ذلك، فإنَّ التشريع لا يسمح للزوج بإتخاذ محظية. إذا لم تفعل، فيمكن له أن
يقتنى محظية. ((المحظية هى زوجة))، لكنها ليست في المرتبة نفسها؛ ليس
للزوجة الأولى سلطة عليها. المحظية إمرأة حرة، يدفع لها مهر زواج، ويكون
أطفالها شرعيون. يمكن تطليقها فقط بذات شروط تطليق الزوجة. إذا أصبحت
الزوجة معاقة إعاقة دائمة، فيتوجب على الزوج أن يبقيها في المنزل الذي
أسساه سوياً، إلاّ إذا فضل أن تأخذ مهرها وترجع الى منزل والدها؛ لكن له
الحرية في أن يتزوج ثانية. في كل تلك الحالات يكون الأطفال شرعيون ولهم حق
الإرث قانوناً.
ليس هناك عائق يمنع الرجل من أن ينجب أطفالاً من جارية.
يكون أولئك الأطفال، على كل حال، أحراراً ولايمكن بيع والدتهم، مع أنها
يمكن رهنها، وتصبح حرة بوفاة سيدها. أولئك الأطفال يمكن تثبيت شرعيتهم
بإعتراف والدهم أمام شهود، ويتم عادةً تبنيهم. بذلك يصبح لهم الحق المتساوي
فى ممتلكات والدهم، لكن إذ لم يتم تبنيهم، فإنَّ أطفال الزوجة يقتسمون
الممتلكات وتكون لهم فرصة الإختيار الأولى.
الراهبات العذارى لا يفترض
أن يكون لديهن أطفال، مع ذلك يمكنهن ذلك وكثيراً ما يتزوجن. يشير التشريع
الى أن زوجة من هذا النوع يمكنها أن تمنح زوجها جارية كما أسلفنا. يمكن
للمرأة الحرة أن تتزوج عبداً ويقدم لها مهر. يكون الأطفال أحراراً، وبموت
العبد تأخذ الزوجة مهرها ونصف ما إقتنته هي وزوجها، ويأخذ سيد العبد النصف
الآخر بوصفه وريثاً لعبده.
الطلاق
كان
الطلاق إختيارياً بالنسبة للرجل، لكن عليه إعادة المهر، إذا كانت الزوجة
قد أنجبت أطفالاً فإن لها حق رعايتهم. عليه في هذه الحال أن يخصص لها دخلاً
من الحقل أو البستان، الى جانب البضائع، لتعيل نفسها وأطفالها الى حين أن
يكبروا. من ثم تقتسم معهم بالتساوي العلاوة (ويظهر كذلك في ضيعته عند
وفاته) ولها الحرية في الزواج مجدداً. إذ لم يكن لها أطفال، فإنه يعيد
اليها المهر ويدفع لها قيمة تعادل سعر الزواج، أو مينا فضة. الأخير عبارة
عن عقوبة مسماة في عقد الزواج لتنكره لها.
إذا كانت زوجة سيئة، سمح له
التشريع إستبعادها، في حين يبقى الأطفال ومهرها؛ أو أنه يحق له إنزالها الى
وضع جارية في منزله الخاص، حيث تنال الطعام والملبس. يحق لها أن تقيم عليه
دعوى متهمة إياه بالقسوة والإهمال، وإذا أثبتت صحة دعواها تكسب إنفصالاً
شرعياً وتأخذ معها مهرها. لا ينال الرجل عقاباً آخر. إذا لم تثبت دعواها،
لكن إن أثبتت إنها إمرأة سيئة، تغرق فى النهر. إذا تركت بدون ما يعيلها في
أثناء غياب زوجها الإختياري فيمكنها أن تعايش رجلاً آخر، لكن عليها الرجوع
الى زوجها حين عودته، في حين يبقى الأطفال من المعايشة الثانية مع والدهم
الفعلي. إذا كان لديها ما يعيلها، فإنَّ خرق العلاقة الزوجية يعد بمثابة
زنا. الهجران الإختياري أو النفي من قبل الزوج يبطل الزواج، وإذا عاد الزوج
مجدداً فليس لديه الحق في إدعاء ملكيتها؛ إحتمالاً حتى ملكيته الشخصية.
كأرملة،
تأخذ الزوجة مكان زوجها في الأسرة، تعيش في منزله وتربي الأطفال. يمكنها
أن تتزوج مجدداً فقط بإستشارة قانونية، حينها يتوجب على القاضي أن يجرد
ممتلكات الزوج المتوفي ويسلمها لها ولزوجها الجديد بوصفها أمانة للأطفال.
لا يمكنهما استبعاد أية أداة. إذ لم تتزوج ثانية، فإنها تعيش فى منزل زوجها
وتأخذ نصيب طفل في حالة تقسيم الممتلكات، عندما يكبر الأطفال. تظل تحتفظ
بمهرها وأي عقار وهبه إياها زوجها. الملكية ترجع الى أطفالها. إذا تزوجت
مجدداً، يشترك معها بالتساوي كل أطفالها في مهرها، لكن هبة الزوج الأول
تعود الى أطفاله أو الى من تختارهم هي من بينهم، إذا كان مخولاً لها.
الابناء
يكون
للوالد السلطة على أطفاله الى حين أن يتزوجوا. له الحق في مردود عملهم
نظير إعالتهم. يمكن أن يؤجرهم ويقبض مرتباتهم، ويرهنهم سداداً لدين، بل حتى
بيعهم مباشرة، للامهات الحقوق نفسها في حالة غياب الأب، حتى الإخوة الكبار
عندما يكون الوالدان متوفيان. الأب لا إدعاء له على الأطفال المتزوجين في
المساعدة، لكنهم يحتفظون بحق وراثته بعد موته.
الابنة ليست تحت سيطرة
والدها فيما يتعلق بالزواج فحسب، لكنه يحق له تكريسها لخدمة إله ما كراهبة
أو جارية معبد، أو يقدمها محظية. لا خيار لها في تلك المسائل، والتي تقرر
كثيراً منذ طفولتها. قد ترغب الفتاة أن تصبح منذورة، إحتمالاً بدلاً عن
زواج غير مناسب، ويبدو أن أباها لايمكنه رفض رغبتها. في كل تلك الحالات فإن
الأب يعطيها مهرها. إذا لم يفعل، فإنه يتوجب على إخوتها بعد وفاة والدهم
أن يفعلوا ذلك، بإعطائها نصيب طفل كامل إذا كانت زوجة أو محظية أو راهبة
عذراء، ولها ثلث نصيب طفل إذا كانت جارية معبد أو كاهنة لمردوك. الأخيرة
لها إمتياز الإعفاء من مستحقات الدولة والتصرف المطلق فى ممتلكاتها. كل
البنات الأخريات لهن حق الإستفادة في حياتهن من مهورهن، والتي ستعود الى
الأسرة، إذا لم ينجبن أطفالاً، أو تذهب الى أطفالهن أن كان لهن أطفال. يحق
للأب أن ينفذ وصية تمنح البنت سلطة ترك ممتلكاتها الى أخ مفضل أو أخت
مفضلة. ملكية الابنة عادة ما يرعاها أخوانها، لكن إذا لم يرضها ذلك فلها حق
تعيين وكيل. إذا تزوجت يصبح زوجها مديراً على ممتلكاتها.
يبدو أن الابن
هو الآخر ينال نصيبه حين يتزوج، لكنه لا يترك دائماً منزل والده، بل قد
يأتي بزوجته اليه. كان هذا عادياً في حالة زواج الأطفال.
التبني
كان
التبني أمراً شائعاً، بخاصة عندما يكون الأب (الأم) بلا أطفال أو عاش
ليشاهد كل ابناءه يتزوجون ويرحلون بعيداً عنه. يتم تبني الابن عندها ليرعى
أبويه كبار السن. يتم ذلك عن طريق عقد، يحدد عادة ما على الأبوين أن يتركاه
له وأي خدمات متوقعة. الأطفال الحقيقيون، إن وجدوا، يكونون عادة أطراف
قبول لترتيب يستبعد تطلعاتهم. إذا فشل الطفل المتبنى في القيام بمهامه يمكن
الغاء العقد عن طريق محكمة قانونية. العبيد كثيراً ما يتم تبنيهم وفى حالة
فشلهم يتم إنزالهم مجدداً الى مرتبة العبودية.
عادة
ما يتبنى الحرفي ابناً ليعلمه المهنة. يستفيد بعمل الابن. إذا فشل في
تعليم ذلك الابن المهنة، فإن للابن الحق في مقاضاته والغاء العقد. كان هذا
نوع من الصنعة، وليس واضحاً إن كان للصانع أي علاقة أبوية.
الرجل الذي
يتبنى ابناً، ويتزوج فيما بعد وتكون له أسرته الخاصة، يمكنه أن يفسخ العقد
لكن عليه أن يعطي الطفل المتبنى ثلث نصيب طفل من البضائع، لكن ليس من
الممتلكات الثابتة. ذلك يمكن أن يجيء اليه من الأسرة التي لم يعد منتمياً
اليها. الراهبات العذارى كثيراً ما يتبنين بناتاً، عادة راهبات، وذلك
لرعايتهن في شيخوختهن.
التبني يجب أن يتم بالتشاور مع الأبوين
الحقيقيين، الذين عادة ما يكونان قد قدما للطفل خدمة، وبالتالي ما عاد
يمتلك إدعاءً تجاههما. إلاّ أن الراهبات، وجاريات المعبد، وبعض موظفي القصر
والعبيد لا حقوق لهم على أبنائهم ومن ثم فلا مشكلة تواجههم. اللقطاء
والأطفال غير الشرعيون لا آباء لهم ليعترضوا على مسألة تبنيهم. إذا اكتشف
الطفل المتبنى والديه الحقيقيين وأراد الرجوع اليهما، فإن لسانه قد يقطع أو
تقلع عينه. الطفل المتبنى وريث كامل، وقد يحدد له العقد موقع الابن
الأكبر. عادة ما يكون هو الوارث المتبقي.
الميراث
يقتسم
الابناء الشرعيون بالتساوي ممتلكات الأب بعد وفاته، مع الإبقاء فى
الإحتياطي سعر الزواج للابن غير المتزوج، والمهر للبنت أو الملكية الممنوحة
للأطفال المفضلين من جانب الأب. ليس هناك وضعية مميزة للابن الأكبر بحق
الميلاد، لكنه عادة ما يكون المنفذ وبعد أن يقدر ما ناله كل واحد يقوم
بمساواة الأنصبة. بل قد يقدم منحاً من نصيبه الفائض الخاص الى الآخرين.
عندما تكون هناك والدتان، فإنَّ الأسرتين تقتسمان ممتلكات الأب بالتساوى
حتى أزمان متأخرة لاحقة حيث أضحت الأسرة الأولى تأخذ الثلثين. البنات، فى
حالة غياب ابناء، تكون لهن حقوق الابناء. يقتسم الأطفال أيضاً ممتلكات
والدتهم، لكن لا نصيب فى ذلك لزوجة الأب.
فى الأزمان المبكرة كان يحق
للأب أن يحرم ابناً من الميراث بدون قيود، لكن التشريع أصرَّ على وجوب
إستشارة قانونية ويشترط فى ذلك عقوق الابن. فى الأزمان المبكرة كان مثل هذا
الابن المحروم من ميراث والده يتعرض لقص شعر مقدمة رأسه، ووضع وشم
العبودية على ذراعه، ويمكن بيعه عبداً؛ في حين أنه إذا أنكر أمه فيقص شعر
مقدمة رأسه، ويفرض عليه الدوران حول المدينة مثالاً وعليه أن يهجر المنزل،
لكنه لا ينزل الى مرتبة العبودية.
العقوبات
المبدأ
الأساسي فى القانون الجنائي هو العين بالعين، والسن بالسن، والطرف بالطرف
فى حالة الإعتداء. تمثل نوع من الإنتقام فى معاقبة الجاني فى قطع اليد التي
تمتد على الأب أو تمتد لسرقة أمانة؛ وفى قطع ثدي ممرضة مرضعة تستبدل طفل
أوكل اليها بآخر؛ وفى قطع لسان من ينكر أباه أو أمه (في العقود العيلامية
احتفظ بالعقوبة ذاتها للحنث بالقسم)؛ وفى فقدان العين التى تحدق فى أسرار
محظورة. فقدان يد الجرّاح التى تسببت فى فقدان حياة أو طرف أو يد العبد عند
إزالة وشم العبودية. العبد الذى يضرب حراً أو ينكر سيده، يفقد أذناً، وهى
عضو السمع ورمز الطاعة. تعريض آخر لخطر الموت بفعل تهمة زور يعاقب بالموت.
التسبب فى فقدان الحرية أو الممتلكات بفعل شهادة زور يعاقب الشاهد بنيل ذات
العقوبة التى كان سينالها المجني عليه.
تعاقب الخيانة الزوجية بالموت
للطرفين عن طريق الإغراق فى النهر، لكن إذا كان الزوج راغباً فى العفو عن
زوجته، يمكن للملك أن يتدخل للعفو عن العشيق. ممارسة النكاح المحرم مع الأم
يؤدي الى حرق الطرفين حتى الموت؛ ومع زوجة الأب يعاقب عليه بحرمان الابن
من الميراث: ومع الابنة ينفى الرجل؛ ومع زوجة الابن بإغراق الأب؛ ومع خطيبة
الابن بتغريم الأب. المرأة التى تسعى لموت زوجها من أجل عشيقها تعدم.
الخطيبة التى يغويها والد خطيبها، تأخذ مهرها وتعود الى أسرتها، ولها
الحرية فى أن تتزوج بإختيارها.
وتكون عقوبة الحرق لمن ينكح أمه،
وللراهبة التى تفتتح حانة أو تدخلها، وللسرقة فى حينها؛ وتكون عقوبة الموت
بالغرق على الخيانة الزوجية، وعلى اغتصاب جارية مخطوبة، والزواج من أكثر من
إمرأة فى وقت واحد، والسلوك غير السوي للزوجة، وإغواء زوجة الابن.
امتداد
غامض للعقوبة هو موت ابن الدائن لتسبب الأب فى موت ابن المدين المرهون
لديه؛ وموت ابن البناء لتسبب الأب فى موت ابن صاحب المنزل بفعل سوء البناء:
وموت ابنة الرجل بسبب أن والدها تسبب فى موت ابنة رجل آخر.
العقود فى
العادة لا تهتم بمثل قضايا الجرائم هذه الموضحة أعلاه، لكن عقود الزواج
تحدد الموت شنقاً، وغرقاً، ودفعاً من برج أو قمة معبد أو بسيف حديدي فى
حالة نبذ زوجة لزوجها. لا نملك أية بينة على الطريقة التى نفذت بها تلك
العقوبات.
نفذ حكم النفي على جريمة النكاح المحرم مع الابنة، والحرمان
من الميراث فى حالة النكاح المحرم مع زوجة الأب أو السلوك العاق المتكرر.
الإعتداء العنيف على من يرأس الفرد، فى حالة أن يكون الجاني والمجني عليه
من الاميلو، كانت عقوبته ستون جلدة بصوت من جلد الثور. وكان الوشم
(إحتمالاً المساوي للإنزال الى مرتبة العبودية) العقوبة المقررة على
الإفتراء على إمرأة متزوجة أو راهبة. الفصل من المنصب مدى الحياة كان هو
عقوبة القاضي المفسد. الإسترقاق كان عقوبة تطبق على الزوجة المبذرة
والأطفال العاقين. كان الحكم بالسجن شائعاً، لكنه غير معترف به طبقاً
للتشريع.
المصادر
ـ شريعة حمورابي : ترجمة، تحقيق: محمود الأمين ـ دار الوراق للنشر ـ لندن ـ 2007
ـ أوبنهايم، ليو: بلاد ما بين النهرين (لندن1964) ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق، بغداد،1981.
ـ حمود، حسين ظاهر: مكانة الأولاد في المجتمع العراقي القديم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل،1991.
ـ ويكيبديا ـ حمورابي
http://mexat.com/vb/showthread.php?t=29252 ـ
www.uae.ii5ii.com