نظمت شرطة مدينة عدرا العمالية الضبط رقم 52 بادعاء الشاكي وزوجته بأنها قد خرجت من منزلها بمدينة عدرا العمالية ، قاصدة دمشق لزيارة شقيقتها بالمشفى ، حيث ركبت السرفيس الذي كان يقوده السائق الذي اتجه بها نحو القطيفة ، بعدما قام بانزال الركاب في آخر مدينة عدرا العمالية ، مستفرداً بها ،
وحين حاولت فتح الباب منعها ، وراح يبوح لها بمشاعر الحب لها ، وبأنه يفكر بها منذ عدة سنوات ، وتوقف في منطقة شبه مهجورة محاولاً اغتصابها ... فحاولت دفعه والصراخ بأعلى صوتها , وأثناء ذلك سمع صوت سيارة قادمة فابتعد عنها بعدما استعملت السيارة العابرة المنبه الضوئي ، وراح يهددها بقتل زوجها وأولادها ، إن أعلمت أحداً بالأمر ... هذا وبإلقاء القبض على المذكور ، وإحالته إلى القضاء ، أصدر قاضي الاحالة بريف دمشق قراره رقم /12/ في الدعوى رقم أساس /498/ المتضمن اتهامه بجناية الخطف بقصد ارتكاب الفجور وفق أحكام المادة /50/ من قانون العقوبات العام ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بريف دمشق ، ويذكر أنه لدى استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق زعم بأن المدعية اتصلت به وطلبت منه أخذها إلى مشفى دار الشفاء ، وقد طلبت منه مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية دين ، ولكنه لم يعطها ، كما لم يخطفها إلى مكان مقطوع ويحاول اغتصابها ... ذاكراً بأن ثمة حساسية بينه وبين زوج المدعية منذ ثلاث سنوات ....ونفت المدعية وجود أي علاقة بينها وبين المدعى عليه لا من قريب ولا من بعيد ... وأبرز وكيلها مذكرة خطية طلب فيها من حيث النتيجة تجريم المتهم وفق قرار الاتهام مع فرض العقوبة الرادعة ، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعية وأسفر عن طلاقها من زوجها وبما أن أقوال المعتدى عليها في مثل هذا النوع من الجرائم هو المعول عليه كونها الشاهد الرئيسي في الدعوى ، وحسب اجتهادات محكمة النقض المستقرة في هذا الخصوص ، فقد جعلت هيئة محكمة الجنايات الأولى في ريف دمشق فعل المتهم والحال ما ذكر مشمّلاً بجناية الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور والشروع بارتكابه المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة /501/ من قانون العقوبات العام آخذة بعين الاعتبار أن انكار المتهم للجرم المسند إليه ما هو إلا للتهرب من تبعة ومسؤولية فعله الجزائية حيث أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم 258 في الدعوى أساس 531 المتضمن تجريم المتهم (غ/ج) تولد 1976 بالجناية المذكورة ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 50000 ل.س للمدعية تعويضاً عن الضرر اللاحق بها .
وحين حاولت فتح الباب منعها ، وراح يبوح لها بمشاعر الحب لها ، وبأنه يفكر بها منذ عدة سنوات ، وتوقف في منطقة شبه مهجورة محاولاً اغتصابها ... فحاولت دفعه والصراخ بأعلى صوتها , وأثناء ذلك سمع صوت سيارة قادمة فابتعد عنها بعدما استعملت السيارة العابرة المنبه الضوئي ، وراح يهددها بقتل زوجها وأولادها ، إن أعلمت أحداً بالأمر ... هذا وبإلقاء القبض على المذكور ، وإحالته إلى القضاء ، أصدر قاضي الاحالة بريف دمشق قراره رقم /12/ في الدعوى رقم أساس /498/ المتضمن اتهامه بجناية الخطف بقصد ارتكاب الفجور وفق أحكام المادة /50/ من قانون العقوبات العام ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بريف دمشق ، ويذكر أنه لدى استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق زعم بأن المدعية اتصلت به وطلبت منه أخذها إلى مشفى دار الشفاء ، وقد طلبت منه مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية دين ، ولكنه لم يعطها ، كما لم يخطفها إلى مكان مقطوع ويحاول اغتصابها ... ذاكراً بأن ثمة حساسية بينه وبين زوج المدعية منذ ثلاث سنوات ....ونفت المدعية وجود أي علاقة بينها وبين المدعى عليه لا من قريب ولا من بعيد ... وأبرز وكيلها مذكرة خطية طلب فيها من حيث النتيجة تجريم المتهم وفق قرار الاتهام مع فرض العقوبة الرادعة ، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعية وأسفر عن طلاقها من زوجها وبما أن أقوال المعتدى عليها في مثل هذا النوع من الجرائم هو المعول عليه كونها الشاهد الرئيسي في الدعوى ، وحسب اجتهادات محكمة النقض المستقرة في هذا الخصوص ، فقد جعلت هيئة محكمة الجنايات الأولى في ريف دمشق فعل المتهم والحال ما ذكر مشمّلاً بجناية الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور والشروع بارتكابه المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة /501/ من قانون العقوبات العام آخذة بعين الاعتبار أن انكار المتهم للجرم المسند إليه ما هو إلا للتهرب من تبعة ومسؤولية فعله الجزائية حيث أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم 258 في الدعوى أساس 531 المتضمن تجريم المتهم (غ/ج) تولد 1976 بالجناية المذكورة ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 50000 ل.س للمدعية تعويضاً عن الضرر اللاحق بها .